س 619: هل يحق للراهن أن يرهن المال المرهون قبل فكه عند شخص ثالث على دين له عليه؟
ج: ما لم ينفك الرهن السابق فالرهن الثاني من الراهن من دون إذن المرتهن الأول بحكم الفضولي وموقوف على إجازته.
س 620: رهن شخص أرضه عند آخر على أن يدفع له مبلغا معينا قرضا، إلا أن المرتهن اعتذر بأنه ليس لديه المبلغ المذكور، فدفع عوضا عنه عشرة رؤوس من الغنم لصاحب الأرض، والآن يريد الطرفان فك الرهن بدفع مال المرتهن إليه ورد الرهن إلى الراهن، غير أن المرتهن يصر على استرجاع نفس الرؤوس العشرة من الغنم، فهل يحق له ذلك شرعا؟
ج: لو كان مال القرض نفس الأغنام فحيث إنها قيمي تكون على ذمة المقترض قيمتها يوم الاقتراض والقبض، والأحوط التراضي والتصالح في مقدار التفاوت بين قيمتها يوم الاقتراض وقيمتها يوم الأداء، ولو كان مال القرض ثمن الأغنام بأن دفع إليه الأغنام ليبيعها وكالة عنه ويأخذ ثمنها قرضا كان على ذمته ما باع الأغنام به من الثمن، وعلى كل حال ليس للمرتهن أن يطالب الراهن بنفس الأغنام