له الاعتراض على ذلك؟
ج: ليس للشريك الزام شريكه ببيع حصته منه ولا الاعتراض عليه فيما إذا أراد بيعها من آخر، ولكن له الأخذ بالشفعة بعد إنجاز معاملة البيع فيما لو توفرت جميع شروط حق الشفعة في المورد.
س 624: ما هو حكم شراء وبيع الأسهم التي تعرضها الشركات الصناعية والتجارية أو بعض البنوك للبيع؟ وذلك بأن يشتري الشخص سهما منها ثم تجري عليه المبايعة والمساومة في سوق السهام (البورصة) فتزيد قيمتها عن ثمن الشراء أو تنقص، علما أن المبايعة تتم على نفس السهم لا على رأس المال، وما هو الحكم إذا كان لتلك الشركات نشاطات ربوية أو شك في ذلك؟
ج: إذا كانت مالية أسهم المعمل أو المصنع أو الشركة أو البنك باعتبارها بما هي من أجل اعطاء الاعتبار لها ممن يصح منه ذلك فلا مانع من بيعها وشرائها، وأما إذا كانت باعتبار قيمة المعمل أو الشركة أو المصنع أو البنك أو باعتبار رأس مالها نظرا إلى أن كل سهم يعبر عن جزء منها فلا مانع من بيع وشراء الأسهم أيضا فيما إذا كان عن علم بمجموع سهام الشركة مثلا وغير ذلك مما لا بد من العلم به لرفع الغرر عرفا، وكانت نشاطات الشركة أو عمل المصنع والمعمل أو البنك حلالا شرعا.
س 625: نحن ثلاثة أشخاص كنا شركاء في مذبح للدجاج مع عقار تابع له، وبسبب عدم الانسجام قررنا أن نفصل الشركة فوضعنا المذبح والعقار في المزايدة بين الشركاء وقد فاز أحد الشركاء في المزايدة ولكنه منذ ذلك التاريخ لم يدفع إلينا أي مبلغ من المال، فهل هذه المعاملة ساقطة عن الاعتبار أم لا؟
ج: مجرد اعلام المزايدة واقتراح قيمة أكثر من قبل أحد الشركاء أو