الدار على أساس الأجرة السابقة ويرد إليه ما زاد عن ذلك، ولكن المالك طلب منه قبل انقضاء تلك المدة تخلية المنزل وامتنع عن ارجاع المبلغ الزائد، فما هو حكم ذلك؟ وهل يجوز للمالك أن يطالب المستأجر بمبلغ مقابل نفقة صبغ المنزل مع عدم وجود أي اتفاق بينهما بهذا الخصوص؟
ج: إذا اشترطا ضمن عقد الإجارة أن يدفع المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة الأولى أجرة المدة الأخرى المحددة بسعر الإجارة السابقة إن طلب منه المؤجر تخلية المنزل قبل الأجل المقرر فليس للمؤجر أن يطالب بمبلغ إضافي على خلاف شرطه، وعليه ارجاع هذا المبلغ إن كان قد استلمه، وليس على المستأجر ما صرفه المؤجر في صبغ أو ترميم محل الإجارة.
س 574: استأجر شخص غرفتين من مالكهما بأجرة معينة لكل شهر فأعطاه المؤجر المفاتيح وقام المستأجر بنقل أثاثه ولوازمه المنزلية إلى الغرفتين، ثم ذهب ليأتي بأهله لكنه لم يرجع، ولا يدري المؤجر السبب ولا يعرف عنه شيئا، فهل يجوز له التصرف في الغرفتين؟ وماذا يجب عليه بشأن أثاث ولوازم المستأجر المنزلية؟
ج: إذا لم تتحقق الإجارة على الوجه الصحيح شرعا ولو من أجل الاخلال بتحديد مدتها، فلا حق للمستأجر في متعلق الإجارة بل يكون أمره إلى المالك ويجوز له التصرف فيه كيف ما شاء، ولكن أثاث المستأجر أمانة عنده يجب عليه حفظه له، ويحق له أن يطالبه عند رجوعه بأجرة مثل الغرفة في مدة تصرفه لها باغلاق بابها ووضع الأثاث فيها، وأما على فرض تحقق الإجارة على الوجه الصحيح، فعلى المالك الانتظار إلى انقضاء مدتها، وله على المستأجر تمام مال الإجارة في مدتها، وتكون الحال بعد انقضاء المدة كما لو كانت الإجارة باطلة من أصلها.
س 575: نحن مجموعة من موظفي إحدى الشركات نسكن في عمارة استأجرتها الشركة من مالكها، والآن يدعي وكيل المالك وقوع الاختلاف بين