أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي - ج ٢ - الصفحة ٢١٧
مبلغا بعنوان السرقفلية واشترط أن يدفع إليه المؤجر مبلغ السرقفلية عند اخلاء المحل حسب القيمة الفعلية، وإلا فيحق للمستأجر أن يبيع السرقفلية من شخص آخر ويتخلى هو عن المحل للمشتري، فهل يصح هذا الشرط ويجب على المؤجر الوفاء به إما بدفع القيمة الفعلية إلى المستأجر أو الرضا بتسليم المحل إلى الغير؟
ج: لا بأس باشتراط ما ذكر ضمن عقد الإجارة، ويجب على المؤجر الوفاء به، وليس له الاعتراض على بيع السرقفلية من شخص آخر وتسليم المحل إليه فيما إذا لم يرض هو بشراء السرقفلية من المستأجر.
س 610: اشترينا منزلا فيه محل تجاري كان في إجارة الغير وكان المالك قد باع سرقفليته من المستأجر، ثم إن هذا المستأجر باع حقه من مستأجر آخر، فهل علينا أن ندفع إلى المستأجر الأخير شيئا إزاء سرقفلية المحل عند مطالبتنا له بتخلية المحل بعد انقضاء مدة الإجارة، أو أنه يجب على المالك السابق أو المستأجر السابق لأنهما اللذان قبضا ثمن السرقفلية؟
ج: بعدما استحق المستأجر الأخير سرقفلية المحل بوجه شرعي فيكون على من يشتري منه فعلا هذه السرقفلية دفع عوضها إليه، وأما المالك السابق أو المستأجر السابق الذي نقل حق السرقفلية إلى المستأجر الأخير بحق فليس عليهما شئ من ذلك، وما أخذه كل منهما من ثمن السرقفلية إنما كان عوضا عما باعه من حقه فليس عليهما رده إلى أحد.
(٢١٧)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست