مرات عن القيمة السابقة، فلم أقبل بها، فما هو الحكم علما أنني في ذلك الوقت كنت قد كسرت الأحجار وبعتها؟
ج: من شرائط صحة البيع تعيين المبيع والثمن بما يرتفع به الغرر والجهالة، فإذا لم يتحقق البيع يوم تحويل واستلام الأحجار على الوجه الصحيح شرعا، فعلى المشتري ضمان الحجارة بسعر اليوم الذي كسرها وباعها فيه.
س 527: اشترى شخص من ابنته عقارا كان لها وكان تحت يد زوجها وقد دفع إليها الثمن، فعمد زوجها إلى ايذائها وتهديدها بالطلاق إن لم تنكر هي بيع العقار ومن أجل ذلك تعذر عليها تسليم المبيع، فهل تسليم المبيع أو رد ثمن المبيع إلى المشتري على عاتق البائعة أم على عاتق زوجها؟
ج: يجب على البائعة نفسها تسليم المبيع أو ارجاع الثمن إلى المشتري.
س 528: اشتريت دارا بوثيقة بيع عادية، واشترطت على البائع أن يحضر إلى مكتب تسجيل الوثائق الرسمية لتسجيل الدار بصورة تامة باسمي، إلا أن البائع لم يف بذلك وامتنع عن تسليم الدار إلي وتسجيل سندها باسمي، فهل يحق لي أن أطالبه بذلك؟
ج: إن كان ما تحقق بينكما بشأن بيع الدار هو مجرد الوعد بالبيع والشراء والمقاولة على ذلك فقط، فليس على المالك الوفاء بهذا الوعد بالمبادرة إلى بيع الدار منك وتسجيل وثيقتها باسمك، بل يجوز له الامتناع عن الوفاء بهذا الوعد والرجوع عنه، وأما إذا كان المتحقق فيما بينكما الذي كتبتما بشأنه وثيقة البيع العادية هو بيع وشراء الدار على النحو الصحيح شرعا فلا يجوز للبايع الرجوع عن بيعه والامتناع عن