من المالك أو من وكيله أو وليه على النحو الصحيح شرعا، وإن لم تسجل بشأن ذلك وثيقة أصلا.
س 407: هل يكفي مجرد تنظيم الوثيقة العادية بين البائع والمشتري لتحقق البيع ويعتبر ذلك سند البيع؟ وهل يكفي قصد الطرفين لعقد البيع في انعقاده ولالزام البائع بعد ذلك بتنظيم الوثيقة الرسمية وتسليم المبيع؟
ج: لا يكفي مجرد قصد البيع أو تنظيم الوثيقة العادية بشأنه لتحققه وانتقال ملك المبيع إلى المشتري، وما لم تقع المعاملة بالنحو الصحيح شرعا فلا وجه لالزام المالك بتنظيم الوثيقة الرسمية باسم المشتري ومطالبته بتسليم السلعة إليه.
س 408: إذا تقاول شخصان على البيع وقد دفع المشتري مبلغا من الثمن كعربون إلى البائع، وكتبا بذلك وثيقة فذكرا فيها أنه لو امتنع أحدهما عن اتمام المعاملة وجب عليه أن يدفع مبلغا من المال للآخر، فهل تعتبر هذه الوثيقة وثيقة بيع بأن يكون مجرد المقاولة وإرادة الطرفين للبيع كافيا في انعقاده وتحقق آثاره فيكون لكل منهما إلزام الآخر بشرطه فيما إذا لم يقم بانجاز المعاملة؟
ج: مجرد قصد البيع أو المقاولة عليه والوعد به وإن كان مع كتابة الوثيقة بشأنه ليس بيعا ولا كافيا لتحققه، ولا أثر للشرط ما لم يكن في ضمن العقد والمعاملة ولا العقد مبنيا عليه، فما لم يتحقق البيع والنقل والانتقال على الوجه الصحيح شرعا لا حق لأحد من الطرفين على الآخر من جهة المقاولة والوعد بانجاز المعاملة.