ج: لا وجاهة شرعا لمثل هذه التصرفات البعيدة عن اظهار الحزن والعزاء التقليدي والولاء للأئمة (عليهم السلام)، بل لا تجوز فيما لو أدت إلى ضرر بدني معتنى به أو إلى وهن المذهب في نظر الناس.
س 376: تقيم النساء في بعض المناطق مراسم باسم سفرة أبي الفضل (عليه السلام) لاجراء برنامج بعنوان حفل زفاف فاطمة (عليها السلام) وينشدون فيها أناشيد العرس ويصفقون ثم يأخذون بالرقص، فما هو حكم القيام بهذه الأمور؟
ج: مجرد إقامة مثل تلك الحفلات والمراسم إذا لم يتخللها ذكر الأكاذيب والمطالب الباطلة ولم تكن موجبة لوهن المذهب لا بأس فيها في نفسها، وأما الرقص فإن كان بكيفية مثيرة للشهوة أو كان مستلزما لفعل محرم فلا يجوز.
س 377: على من يجب صرف المقدار الباقي من الأموال التي تجمع بعنوان نفقات مراسم عاشوراء الحسين (عليه السلام)؟
ج: الأموال المتبقية يمكن صرفها في الأمور الخيرية مع استجازة دافعيها أو تحفظ للصرف في مجالس العزاء المقبلة.
س 378: هل يجوز جمع الأموال من المتبرعين في أيام المحرم وتقسيمها إلى حصص لاعطاء قسم منها للقارئ والراثي والخطيب وصرف الباقي في إقامة المجالس أم لا؟
ج: لا بأس في ذلك إذا كان برضا أصحاب الأموال وموافقتهم.
س 379: هل يجوز للنساء مع محافظتهن على حجابهن وارتدائهن لباسا خاصا يستر بدنهن أن يشاركن في مواكب اللطم وضرب السلاسل؟