الاضطرار شرعا موجب لبطلان المعاملات أم لا؟
ج: من الناحية الفقهية لا يضر الاضطرار إلى المعاملة من البيع والشراء وغيرهما المصحوبة بالرضا وطيب الخاطر بصحتها ونفوذها، ولكن الواجب الأخلاقي والإنساني يفرض على الطرف الآخر بأن لا يستغل في ذلك ظروف المضطر، كما أن من واجب الدولة وضع سياسة عامة للقضاء على عوامل وظروف الاضطرار العام.