ج: لا مانع من مشاركة النساء في مجالس العزاء وفي مواكب التعزية، ولكن لا ينبغي لهن الضرب بالسلاسل واللطم على الصدور أمام الرجال الأجانب.
س 380: إذا كان الضرب بالقامة في مآتم الأئمة (عليهم السلام) موجبا لموت الضارب، فهل يعد هذا العمل انتحارا؟
ج: إذا أقدم على ذلك مع خوف الخطر على النفس منذ البداية وأدى إلى موته فهو في حكم الانتحار.
س 381: هل تجوز المشاركة في مجالس الفواتح التي تقام على من مات من المسلمين بالانتحار؟ وما هو حكم قراءة الفاتحة لهم عند قبورهم؟
ج: لا بأس في ذلك في نفسه.
س 382: ما هو حكم قراءة المراثي والمدائح التي تبكي السامعين في الاحتفالات بمواليد الأئمة (عليهم السلام) وعيد المبعث؟ وما هو حكم نثر المال على الحضور؟
ج: لا إشكال في قراءة المراثي والمدائح في احتفالات الأعياد الدينية ولا بأس في نثر المال على الحضر فيها، بل يثاب عليه فيما لو كان لغرض اظهار مشاعر الفرح والسرور ولادخال البهجة على قلوب المؤمنين س 383: هل يجوز للمرأة أن تقرأ مجالس العزاء مع علمها بأن الأجانب يسمعون صوتها؟
ج: لا مانع من ذلك في نفسه ما لم تكن القراءة بكيفية لهوية ولم يكن هناك خوف افتتان الرجال بصوتها.
س 384: تقام في عاشوراء بعض المراسم مثل الضرب على الرأس