ذات زينة باهظة مما يوجب أحيانا تساؤل المتدينين عن أصل فلسفة العلامة وقد يوجب أحيانا الخلل في البرامج التبليغية بل التعارض مع الأهداف المقدسة للمسجد، فما هو الحكم الشرعي؟
ج: إذا كانت بنحو لا تتناسب مع شعائر العزاء الحسيني أو كانت مما يوجب وهن المذهب أو كان وضعها في المسجد منافيا لشؤون المسجد العرفية أو يعد مزاحما للمصلين ففيه إشكال بل لا يجوز في بعض الصور.
س 367: إذا نذر شخص علامة لمراسم عزاء سيد الشهداء (عليه السلام)، فهل يجوز لمسؤولي الحسينية الامتناع عن قبولها؟
ج: نذر الناذر ليس ملزما لمتولي الحسينية وهيئة أمنائها لتسلم العلامة منه، فإذا لم يوجد مكان توضع فيه (العلامة) لحفظها جاز لهم الامتناع عن قبولها.
س 368: ما هو حكم استخدام العلامة في مراسم عزاء سيد الشهداء (عليه السلام) بوضعها في مجلس العزاء أو بحملها مع موكب العزاء؟
ج: لا إشكال فيه في نفسه ولكن لا ينبغي أن تعد هذه الأمور من الدين.
س 369: إذا فات من المكلف بسبب المشاركة في مجالس العزاء بعض الواجبات، كأن فاتته صلاة الصبح مثلا، فهل ينبغي له حضور هذه المجالس مرة أخرى أو أن عدم مشاركته تؤدي إلى البعد عن أهل البيت (عليهم السلام)؟
ج: من البديهي إن الصلاة الواجبة مقدمة على فضل المشاركة في مجالس عزاء أهل البيت (عليهم السلام)، ولا يجوز ترك الصلاة وتفويتها بعذر