بالسيف (ما يسمى بالتطبير) والمشي حافيا على النار والجمر، مما يسبب أضرارا نفسية وجسدية، مضافا إلى ما يترتب على مثل هذه الأعمال من تشويه للتشيع (المذهب الاثنا عشري) في أنظار علماء وأبناء المذاهب الاسلامية والعالم، وقد تترتب على ذلك إهانة للمذهب، فما هو رأيكم الشريف بذلك؟
ج: ما يوجب ضررا على الانسان من الأمور المذكورة أو يوجب وهن الدين والمذهب فهو حرام يجب على المؤمنين الاجتناب عنه، ولا يخفى ما في كثير من تلك المذكورات من سوء السمعة والتوهين عند الناس لمذهب أهل البيت عليهم السلام وهذا من أكبر الضرر وأعظم الخسارة.
س 385: هل التطبير في الخفاء حلال أم أن فتواكم الشريفة عامة؟
ج: التطبير مضافا إلى أنه لا يعد عرفا من مظاهر الأسى والحزن وليس له سابقة في عصر الأئمة عليهم السلام وما والاه ولم يرد فيه تأييد من المعصوم عليه السلام بشكل خاص ولا بشكل عام، يعد في الوقت الراهن وهنا وشينا على المذهب فلا يجوز بحال.
س 386: ما هو الضابط الشرعي للضرر سواء الجسدي أو النفسي؟
ج: الضابط هو الضرر المعتنى به عند العقلاء بما هم عقلاء.
س 387: ما هو حكم ضرب الجسد بالسلاسل كما يفعله بعض المسلمين؟
ج: إذا كان على النحو المتعارف وبشكل يعد عرفا من مظاهر الحزن والأسى في العزاء ولم يوجب وهن المذهب الحق فلا بأس به وإلا فلا يجوز.