س 360: هل تصح الاستخارة بالقرآن في مثل مورد طلب الطلاق أو تركه؟
وما هو الحكم إذا استخار شخص ولم يعمل على وفقها؟
ج: لا يختص جواز الاستخارة بالقرآن أو بالسبحة بمورد دون مورد، نعم إنما يرجع إلى الاستخارة عند التردد والحيرة حيث لا يقدر الشخص المتحير على اتخاذ القرار، ولا معنى لها في غير هذه الصورة، ولا يجب شرعا العمل بالاستخارة وإن كان الأفضل أن لا يخالفها.
س 361: هل تصح الاستخارة بالسبحة أو بالقرآن في المسائل المصيرية كالزواج مثلا؟
ج: في الأمور التي يريد الانسان أن يتخذ قرارا بشأنها ينبغي أن يتأمل ويدقق النظر فيها أولا أو يستشير فيها أهل الثقة والخبرة بها، فإذا لم يرتفع بذلك كله التحير فيمكنه أن يستخير بعد أن يعين جهة ما.
س 362: هل تصح الاستخارة أكثر من مرة في مورد واحد؟
ج: حيث إن الاستخارة لرفع الحيرة، فبعد ارتفاعها بالمرة الأولى لا معنى لتكرارها إلا إذا تغير الموضوع.
س 363: يشاهد أحيانا مكتوبات تحتوي مثلا على عنوان معجزة الإمام الرضا (عليه السلام) توزع على الناس عن طريق جعلها فيما بين أوراق كتب الزيارات الموجودة في المزارات والمساجد وقد كتب ناشرها في ذيلها إن على من قرأها أن يكتبها كذا مرة ويوزعها على الناس فإنه يصل بذلك إلى حاجته، فهل هذا الأمر صحيح؟ وهل يجب على من قرأها أن يستنسخها كما طلب منه الناشر؟
ج: لا حجة على اعتبار مثل هذه شرعا وليس من يقرأها ملزما باستجابة طلب ناشرها باستنساخها.