وجب عليه تحصيل رضاه في ذلك بوجه، وإن لم يعرف مقداره ولا مالكه وجب تخميسه ليطهر ماله من الحرام، فإن زاد المتبقى منه بعد التخميس على مؤونة سنته فيجب تخميسه أداء لخمس الفائدة والكسب.
س 345: في بعض الأحيان يراجعني بعض الزبائن لاصلاح ماكنة الحلاقة ونظرا إلى أن حلق اللحية محرم شرعا، فهل يجوز لي ذلك؟
ج: بما أن الآلة المذكورة صالحة للاستعمال في غير حلق اللحية أيضا، فلا بأس في المبادرة إلى إصلاحها وأخذ الأجرة عليه إذا لم يكن لغرض استعمالها في حلق اللحية.
س 346: هل يحرم أخذ شعر الوجنة سواء كان الالتقاط بالخيط أم بالملقط؟
ج: الوجنة ليست من اللحية فلا يحرم أخذ شعرها ولو كان بالحلق.