[الفصل الثاني] [في بعض ما يلحق بالاقرار ويتبعه.] (المسألة 29):
إذا أقر الرجل لأحد بأنه يملك في ذمته مبلغا معينا من النقود، وأطلق قوله ولم يعين نقدا خاصا، فالمراد به النقد الموجود في بلد المقر، سواء كان النقد الموجود فيه من الذهب أم من الفضة أم من غيرهما، وسواء كان خالصا في جنسه أم مخلوطا من جنسين أو أكثر، وكذلك إذا أقر له بمبلغ من العملة الورقية، وأطلق القول ولم يعين عملة خاصة منها، فيكون المراد من اقراره العملة الدارجة في بلد المقر من أي فئة كانت، فإذا قال الرجل: يملك عبد الله في ذمتي مائة دينار، فالمراد هو الدينار الموجود في بلد الرجل المقر، فإذا كان من أهل العراق مثلا كان مضمون اقراره إنه مدين لعبد الله بمائة دينار من العملة الموجودة في العراق ويجزيه أن يؤديها للمقر له من أي الفئات الموجودة في البلد، فله أن يفي دينه من الفئة ذات الدينار الواحد أو الخمسة دنانير أو العشرة أو الأكثر أو الأقل، بل ويجوز له أن يدفع الدين من الفئة ذات النصف دينار أو الربع الموجودة في البلد.
وهذا إذا كان الحق الذي أقر به أمرا كليا كالدين وثمن المبيع وما يشبه ذلك:
وإذا كان المال المقر به وديعة، فلا بد من أن يدفع العين المودعة بذاتها إذا كانت موجودة في يده.
وإذا أقر له بالمبلغ، وكان في بلد المقر نوعان من النقد الذي أقر به، فالمراد