[الفصل السادس] [في أمور تلحق بالمساقاة] (المسألة 148):
إذا قامت بينة شرعية عادلة أو حجة معتبرة أخرى تدل على خيانة عامل المساقاة فإن كان ثبوت الخيانة عليه قبل أن يظهر الثمر في الأصول، وقبل أن يملك العامل حصته منه، جاز المالك الأصول أن يستأجر من مال المالك نفسه أمينا يراقب العامل، ويمنعه عن الخيانة للمال الذي دفعه إليه من البستان أو الشجر أو المملوكات الأخرى الموجودة في البستان، أو الخيانة في العمل الذي وجب عليه في المعاملة، وإذا لم يفد ذلك في منعه عن الخيانة، جاز له أن يستأجر من ماله أيضا أمينا يضمه إلى العامل، فيرفع بذلك يده عن الاستقلال في عمله وفي ما بيده من المال، ويحفظ المال إذا احتاج معه إلى حفظ المال.
وإذا ثبتت خيانة العامل كذلك بعد أن ظهرت الثمرة في الشجر وبعد أن ثبتت للعامل حصته المعينة له في الثمر، فالظاهر جواز ما تقدم للمالك أيضا على التفصيل الذي بيناه، والأحوط أن يكون ذلك بمراجعة الحاكم الشرعي.
(المسألة 149):
إذا ادعى مالك البستان والشجر إنه قد أجرى مع العامل عقد المساقاة ولذلك فهو يلزمه بسقي الشجر والعمل في البستان والأصول المغروسة فيه عمل المساقاة، وأنكر العامل وقوع عقد بينهما على ذلك، قدم قول المنكر وهو العامل