[الفصل الثاني] [في ما يوجب ضمان الوديعة] (المسألة 44):
الوديعة كما قلنا في المسألة التاسعة عشرة أمانة من المالك في يد المستودع، ومن أجل أمانته عليها فلا يكون ضامنا إذا تلفت في يده أو سرقت أو غصبت بالقهر عليه أو عطب شئ منها، إذا كان قائما بما تقتضيه واجبات الأمانة ولم يتعد ولم يفرط فيها، وإن هو تعدى بعض الحدود على ما سيأتي بيانه من معنى التعدي أو فرط كذلك حكم عليه بالضمان، وينحصر السبب الموجب لضمان المستودع للوديعة بالتعدي والتفريط.
(المسألة 45):
إذا تعدى المستودع الحدود التي تلزم مراعاتها للوديعة، والتي يعد خائنا لها في أنظار أهل العرف إذا تعداها، وخالف الأحكام الشرعية المبينة للوديعة، أو فرط في حفظها كما أمر الله بالحفظ، خرج بذلك عن كونه أمينا، وأصبحت يده عليها يدا خائنة، ولذلك فيصبح محكوما عليه بضمان أي تلف أو عطب أو سرقة أو نقص أو عيب يحدث على الوديعة، سواء كان حدوث ذلك الأمر عليها بسبب تعديه أو تفريطه أم بسبب آخر حصل بعدهما.