مردد في الاقرار، ولا أن يكون فردا معلوما غير مجهول، فإذا قال الرجل: هذه الأرض التي بيدي مملوكة إما لزيد أو لعمرو قبل منه اقراره، ثم ألزم بأن يعين المالك الحقيقي للأرض من الرجلين اللذين أقر لهما، فإذا عينه وقال: مالك الأرض المذكورة هو زيد، وصدقه الشخص الآخر وهو عمرو في تعيينه أو رضي بقوله ولم ينازع، قبل منه الاقرار والتعين، وعليه أن يدفع الأرض لزيد، وإذا أنكر عمرو تعيين المقر، ولم يقبل به وقعت المخاصمة بين المقر وهو المدعي وبين عمرو وهو المنكر.
وكذلك إذا قل الرجل: الدار التي بيدي لرجل من أهل هذه القرية أو لرجل من بني هاشم، فيقبل منه الاقرار ويلزم شرعا بأن يعين الرجل المقصود من أهل القرية أو من بني هاشم، فإذا عينه قبل تعيينه، ودفعت الدار المقر بها إليه، وإذا ألزم بتعيين الرجل الذي يملك الدار، فقال: لست أعلم به حتى أعينه لم يلزم بذلك، وإذا ادعى عليه أحد الطرفين أو أحد الأطراف الذين أقر لهم بأنه يعرف شخص المالك الحقيقي للدار، وأنكر المقر معرفته على الخصوص أحلف على عدم العلم، وسقط عند الالزام.
(المسألة 25):
إذا أقر الانسان لأحد بحق لازم من الحقوق المالية أو غيرها فقال: إن سعدا يملك على حق الشفعة في الحصة التي اشتريتها من شريكه، أو قال إنه يملك حق الخيار في الدار التي اشتريتها منه ولما سمع المقر له وهو سعد قوله جحد ذلك وقال: ليس لي هذا الحق عندك، أو قال: لست أملك حقا أطالبك به، برئت ذمة المقر من ذلك الحق الذي اعترف به.
وإذا أقر للغير بالمال أو بدين في ذمته فقال: يملك إبراهيم في ذمتي مائة دينار