[كتاب الوديعة] وتفصيل القول في هذا الكتاب يكون في أربعة فصول:
[الفصل الأول] [في الوديعة وما يعتبر فيها] (المسألة الأولى):
الوديعة هي أن يأتمن الانسان أحدا على شئ ليحفظه له، والغالب المعروف بين الناس في استعمال هذه الكلمة: أن يراد بها عند اطلاقها الائتمان على الأموال لحفظها، وقد تستعمل في الائتمان على أمور أخرى تكون عزيزة على الانسان ليطمئن على حفظها وسلامتها، فيستودع الرجل من يثق به وبقدرته وكفاءته عرضه وأولاده الصغار الذين يخشى عليهم عادية الدهر، ويستودعه كتبه ونفائسه والأمور الأخرى التي تعز عليه، ويحذر من طروء الحوادث عليها ويأتمن ذلك الثقة عليها ليتولى له حفظها.
وكثيرا ما تطلق كلمة الوديعة على المال أو الشئ المستودع عند الأمين فيقول له هذا المال وديعتي عندك، أو يقول له: طفلي أو كتابي هذا وديعة بيدك تحفظه لي حتى أرجع من غيبتي، وهذا كله في المجال اللغوي للكلمة.
وتختص الوديعة المبحوث عنها في هذا الكتاب عند الفقهاء بوديعة المال