(المسألة 21):
لا يصح الاقرار بالمال لبهيمة من البهائم أو لحيوان من الحيوانات، فإنها غير قابلة لتملك المال أو الاختصاص به فيكون الاقرار لها بالمال باطلا، إلا في موارد نادرة يمكن تصورها وقد لا يتفق وجودها ومثال ذلك أن يكون المال منذورا أو موصى به لعلف خيل المجاهدين، أو لأنعام الصدقات وما أشبه ذلك، فيمكن أن يحصل الاختصاص بها في هذه الموارد ويصح الاقرار لها.
ولا يصح الاقرار لشخص بشئ لا يثبت له تملكه في الاسلام، ومثال ذلك أن يقر الرجل لرجل مسلم بخمر أو خنزير.
(المسألة 22):
إذا أقر الرجل على نفسه بحق من الحقوق اللازمة غير المالية كحق القصاص في النفس، أو بإحدى الجنايات التي توجب القصاص في الطرف، أو الضمان للدية أو الأرش، فالمقر له هو الانسان الذي يثبت له ذلك الحق، والحق نوع من الملك فلا يثبت لغير الانسان، وإذا أقر على نفسه بما يوجب الضمان لبهيمة قد غصبها أو أتلفها أو أحدث فيها عيبا، أو نقصا أو كسرا، فالمقر له هو مالك البهيمة.
(المسألة 23):
إذا أقر الانسان لعبد مملوك بمال يملكه العبد في ذمة المقر أو يعين في يده فالمقر له هو العبد نفسه، والأحوط له أن يستأذن من مالك العبد في دفع المال إليه وإذا أقر بجناية جناها على العبد فالمقر له هو مالك العبد، فلا يكفي أن يرضي العبد أو أن يسقط العبد حقه من الجناية ما لم يرض المالك أو يسقط حقه.
(المسألة 24):
لا يعتبر في صحة الاقرار من الانسان أن يكون المقر له شخصا معينا غير