[الفصل الرابع] [في الأمانة الشرعية] (المسألة 78):
إذا وضع الانسان يده على مال لغيره وهو يعلم أن ذلك المال لغيره فقد يكون وضع يده عليه بإذن من صاحب المال، فيسمى ذلك في عرف المتشرعة والفقهاء أمانة مالكية، وقد يكون وضع يده على المال بإذن من الشارع، وحكمه فيه بجواز ذلك أو بوجوبه عليه، ويسمى ذلك عندهم أمانة شرعية، وقد يضع يده على المال بغير إذن من المالك ولا من الشارع فتكون يده على المال يدا عادية غير أمينة، وقد فصلنا أحكام اليد العادية في كتاب الغصب من الجزء السادس من هذه الرسالة وقد يضع الانسان يده على مال غيره وهو يجهل أن المال مملوك لغيره، أو هو يعتقد مخطئا إنه المالك الشرعي لذلك المال، ومن أمثلة هذا الفرض: الشئ المبيع الذي يقبضه من بائعه عليه بالبيع الفاسد، والعين التي يقبضها من صاحبها بإجارة فاسدة، ونحو ذلك من الأشياء التي يأخذها من مالكها بإحدى المعاملات ثم يظهر له أن المعاملة التي جرت بينهما معاملة فاسدة.
ولكلا الفرضين المذكورين أنحاء متعددة تختلف أحكامها، ولا ريب في أنها جميعا ليست من أقسام الأمانة، وقد يلحق بعضها بالغصب في الأحكام، وإن لم