[الفصل السابع] [في المدارس والربط] (المسألة 110):
المدارس دور أو عمارات خاصة تعد ليسكن فيها طلاب العلم، حسب ما يطلقه واقف المدرسة، أو يعينه من صنف أو يذكر للساكنين فيها من قيود وشروط والربط منازل مخصوصة كذلك يقفها الواقف ليسكنها الفقراء، أو لينزل فيها المسافرون والغرباء، من حجاج وزوار ومعتمرين وغيرهم، وهي كالمدارس تتبع وقف الواقف وما يذكره في صيغته من عموم وخصوص واطلاق وتقييد، وكلاهما من المشتركات العامة بين أفراد العنوان أو الصنف الموقوف عليه من الناس.
(المسألة 111):
إذا وقف الواقف مدرسته على أن يسكنها طلاب العلوم الدينية، ولم يقيدها بقيد ولم يشترط فيها شرطا كانت المدرسة عامة يشترك في استحقاق السكنى فيها جميع طلاب العلوم المذكورة، ولم يختص الحق فيها بعرب أو فرس أو هنود أو غيرهم من الأصناف التي تشتغل بطلب تلك العلوم، ولم تختص بطلب علم معين منها، ولم تختص بطبقة معينة من طلبة العلوم، أو من محصليهم أو أرباب الفضيلة منهم، فيجوز لكل فرد ممن يصدق عليه العنوان العام الموقوف عليه أن يسكن في المدرسة، ولا يجوز للأفراد الآخرين منعه من السكنى ولا اخراجه من المدرسة