[الفصل الخامس] [في أحكام عقد المساقاة] (المسألة 119):
المساقاة عقد من العقود اللازمة فلا يبطل ولا ينفسخ إذا تم انشاؤه واجتمعت شروط الصحة فيه، إلا إذا اتفق المتعاقدان، فأقال أحدهما صاحبه، أو ثبت لواحد منهما أو لكليهما خيار الشرط، فيجوز لمن ثبت له الخيار أن يأخذ بحقه، فيفسخ العقد في الوقت الذي شرط لنفسه فيه الخيار، أو عند حصول الشئ الذي اشترط لنفسه الخيار عند حصوله، أو كان له خيار الفسخ شرعا لتخلف شرط قد اشترطه في ضمن العقد على صاحبه، أو لوجود غبن عليه في المعاملة الجارية بينهما، أو لسبب آخر من موجبا الخيار شرعا حسب ما فصلناه في مبحث الخيارات من كتاب التجارة، وتبطل أيضا عند طروء مانع عام يوجب عدم القدرة، وقد تقدم ذكر هذه الموجبات للبطلان أو الفسخ في أكثر العقود اللازمة التي ذكرناه في هذه الرسالة، فليرجع إليها من يريد المزيد من التوضيح.
(المسألة 120):