[الفصل الثالث] [في تحجير الأرض الميتة والحمى منها] (المسألة 47):
إذا سبق انسان إلى قطعة من أرض ميتة ولا يد لأحد من الناس فحجر تلك القطعة كما سيأتي بيانه كان أولى من غيره في احيائها والتصرف بها، فلا يحق لغيره أن يضع يده عليها أو يحييها إلا بإذن من حجرها، وإذا أحياها الغير بدون رضاه لم يملكها، ولذلك فقد اشترطنا في صحة احياء الأرض الموات وفي حصول الملك به: أن لا تكون الأرض قد حجرها أحد ممن تحترم حقوقه في الاسلام، إلا إذا كان المحجر قد أسقط حقه من الأولوية بالأرض، وأباحها لذلك المحيي أو أباحها لكل من يرغب في احيائها، أو عرض له ما يوجب سقوط حقه.
(المسألة 48):
تحجير الأرض هو أن يحدث الشخص فيها ما يدل على اختصاصه بها ومنع الآخرين منها لغرض يقصده العقلاء، وسيأتي توضيح المقصود من هذا القيد في بعض المسائل الآتية.
ومن أمثلة التحجير: أن يبني الرجل حول الأرض المقصودة له سورا كبيرا أو صغيرا يحيط بها، أو يسد حولها سدا من الطين أو غيره، أو يحيطها بحجارة أو يبني من حولها مروزا، أو يحفر أساسا أو يغرز خشبا أو جريدا أو قصبا، أو يحيطها