هذه الصورة يحتوي على اقرارين لازمين له، ولذلك فيلزمه أن يدفع الدار المعينة نفسها للشخص الذي أقر له أولا وهو زيد، وأن يدفع قيمة الدار للشخص الثاني وهو عمرو، وإذا كانت العين التي أقر بها للرجلين من المثليات كما إذا قال: هذه الأمنان من الحنطة مملوكة لزيد، بل هي مملوكة لعمرو، لزمة أن يدفع العين ذاتها و هي أمنان الحنطة التي وقع عليها الاقرار لزيد المقر له أولا، وأن يدفع مثلها لعمرو وإذا كان الشئ الذي أقر به للرجلين من الأمور الكلية، كما إذا قال: يملك زيد في ذمتي مائة دينار، بل يملك المائة في ذمتي عمرو، لزمه أن يدفع لكل واحد من الرجلين مائة دينار عما في ذمته فلا يكون أحدهما أصلا والثاني بدلا عنه.
(المسألة 35):
إذا أقر الرجل للشخصين اللذين ذكرهما على الوجه المتقدم في المسألة السابقة بأحد تلك الاقرارات أو بما يماثلها، وأنكر أحد الشخصين المقر لهما قول الرجل المقر وجحد أن يكون له حق أو ملك في العين أو الدين الذي أقر به، سقط حق هذا المنكر، وبرئت ذمة المقر منه ظاهرا، فلا يحق لهذا الشخص أن يطالب بالحق بعد انكاره وعلى المقر أن يدفع العين أو الدين المقر بهما للشخص الآخر.
(المسألة 36):
إذا أقر الانسان لغيره بشئ وتم اخباره به، ودل ظاهر كلامه على الاقرار بالشئ عند أهل اللسان والعرف، ثبت اقراره شرعا ولزمته أحكامه وآثاره، فإذا عقب على قوله المتقدم بقول آخر ينافي قوله الأول بظاهره ويبطله لم يقبل القول الثاني ولم يؤثر على اقراره شيئا إلا أن تكون دلالة الثاني على المعنى أقوى وأتم بحيث يزول بالثاني ظهور الكلام الأول في متفاهم أهل اللسان، وفي محاوراتهم العرفية، ويعدونه قرينة معتبرة على أن المراد خلاف ذلك الظاهر.