(المسألة 27):
إذا أقر شخص لغيره بدين عليه، أو بمال في يده، فقال: إن سعدا يملك الدين أو المال، وذكر في اقراره إن مقدار ذلك الدين، أو المال الذي يملكه الرجل المقر له عنده، مردد بين أن يكون مائة دينار فقط وأن يكون مائة وخمسين دينارا، وهو لا يدري بمقداره على التعيين، أجزأ المقر أن يدفع له أقل الأمرين، وهو المائة دينار ولم يجب عليه دفع الزائد.
(المسألة 28):
إذا أقر الشخص لغيره، بدين مؤجل إلى أجل مسمى ثبت للمقر له ذلك الدين إلى ذلك الأجل المعين، فلا يحق له أن يطالب المقر بالدين قبل حضور ذلك الوقت وإذا أقر له بدين مؤجل وقال في اقراره: إن الدين الذي يملكه الرجل في ذمتي مؤجل إما إلى شهر واحد وإما إلى شهرين، ولست أعلم بمقدار الأجل على وجه التعيين، ثبت الدين للرجل المقر له إلى الأجل الأبعد منهما، فلا تحق له المطالبة بالدين قبل ذلك، وكذلك إذا أقر له بدين، وتردد في أمر الدين بين أن يكون حالا في الوقت، وأن يكون مؤجلا إلى شهر مثلا، فيؤخذ باقراره ويثبت الدين للمقر له مؤجلا ولا تجوز له المطالبة بالدين قبل حلول الأجل الذي ذكره.