[الفصل الثاني] [في أحكام عقد المزارعة] (المسألة 26):
المزراعة أحد العقود اللازمة، فإذا تم الايجاب والقبول بين المتزارعين على أحد الوجوه التي فصلناها وقلنا بصحتها، لم يجز لواحد منهما فسخ العقد وعدم الوفاء به، إلا إذا اتفق الطرفان، فأقال كل منهما صاحبه، كما في غيره من العقود، وقد ذكرنا الإقالة وبينا أحكامها في آخر كتاب التجارة من هذه الرسالة.
ويصح فسخ المزارعة إذا كان أحد المتعاقدين فيها قد اشترط لنفسه الحق في أن يفسخ العقد في وقت معين، أو شرط ذلك كلاهما، فيجوز لصاحب الشرط أن يفسخ العقد في الوقت الذي عينه للأخذ بالخيار، ويصح فسخ المزارعة كذلك إذا كان أحد المتعاملين قد اشترط لنفسه على صاحبه شرطا، وجرى عليه الايجاب والقبول بينهما، ثم تخلف الشرط ولم يف به صاحبه، فيثبت له خيار تخلف الشرط، ويجوز فسخها أيضا في الموارد التي يثبت للفاسخ فيها خيار الفسخ بأحد الأسباب التي توجب له ذلك الحق، كالغبن وشبهه من الخيارات التي تجري في جميع المعاملات ولا تختص بالبيع.
ولا فرق في الحكم بلزوم المزارعة بين ما ينشأ منها بالايجاب والقبول اللفظيين، وما ينشأ بالمعاطاة، فيكون لازما على الأقوى، وتجري فيه الاستثناءات