[الفصل الثالث] [في آثار تتبع عقد المزارعة] (المسألة 70):
إذا ظهر ثمر الزرع الذي زرعه العامل وبلغ أوان حاصله جاز لكل من مالك الأرض وعامل المزارعة أن يخرص الثمر الموجود في الزرع على صاحبه خرصا يتفق الطرفان على قبوله، وأن يحدد لصاحبه مقدار حصته المجعولة له من المقدار الذي عينه بالخرص لجميع الحاصل، فإذا خرص مالك الأرض مجموع حاصل الزرع الموجود فيها بمائة من من الحنطة مثلا وكانت حصة العامل المجعولة له في عقد المزارعة هي نصف الحاصل، كان مقدار حصته من الثمر المخروص خمسين منا من الحنطة وللمالك الباقي منها، بشرط أن يحصل الرضا والقبول بذلك من العامل، فيصح ذلك ويلزم الطرفين الوفاء به سواء زاد الحاصل على مقدار الخرص أم ساواه أم نقص عنه، ولا يصح لأحدهما رد ذلك أو فسخه بعد جريان معاملة الخرص المذكورة والقبول بها من كليهما.
والخرص المذكور معاملة خاصة مستقلة بنفسها وبأدلتها الشرعية الواردة فيها عن سائر المعاملات، وأثر هذه المعاملة اخراج المال المشترك بين المالك