[الفصل الثالث] [في الأخذ بالشفعة] (المسألة 28):
إذا باع الشريك في العين حصته المشاعة منها على المشتري بثمن معلوم وحصل القبول من المشتري وتم العقد بينهما، ثبت لشريكه الثاني في العين حق الشفعة في المبيع، سواء وقعت معاملة البيع بينهما بعقد لفظي أم بمعاطاة، ولا يتوقف ثبوت حق الشفعة للشريك على انقضاء مدة الخيار ولا على أمر آخر.
(المسألة 29):
شفعة الشفيع حق يختص به وحده، والأخذ بها أمر يتعلق به خاصة دون غيره، وقد دلت على ذلك ظواهر الأدلة، ولا تتوقف صحة الشفعة والأخذ بها على قبول المشتري بالشفعة أو قبول الشريك الذي باع الحصة، فالأخذ بالشفعة من الانشاءات ومن الايقاعات لا من العقود.
ويحصل الأخذ بالشفعة من الشفيع بأي لفظ يكون دالا في متفاهم أهل العرف واللسان على أخذه الحصة المبيعة بالثمن الذي جرت به المعاملة بين الشريك بائع الحصة ومشتريها، ويحصل أيضا بأي فعل من الأفعال يكون له ظهور عرفي في ذلك.
فمن الألفاظ الدالة على ذلك أن يقول الشفيع: أخذت لنفسي الحصة التي باعها شريكي زيد، على المشتري عمرو بألف دينار، وتملكها بالشفعة بالثمن