في اقراره هو النقد الغالب في المعاملات الجارية بين الناس من أهل البلد ولا يجزيه أن يدفع الحق من النقد غير الغالب، ولا يحق للمقر له أن يطالب المقر به إلا إذا اتفق الجانبان على الاكتفاء به، وإذا أقر له بالحق وعين في اقراره، نقدا خاصا لزمه أن يدفع للمقر له ذلك النقد الذي عينه، وإن كان من غير الغالب أو من نقد غير البلد.
وإذا وجد في البلد نقدان مختلفان وهما متساويان في معاملة الناس بهما ولا غلبة لأحدهما على الثاني رجع إلى المقر نفسه في تعيين النقد الذي أراده في اقراره.
(المسألة 30):
إذا أقر الانسان لأحد بحق، وكان الحق الذي أقر به مما يوزن أو يكال، فإن عين في اقراره وزنا أو كيلا خاصا ثبت ما عينه، ولزم العمل به، وإن لم يكن متعارفا في البلد، وإذا أطلق اقراره بالحق ولم يعين شيئا فالمراد الوزن والكيل الموجودان في بلد المقر، ويجري فيه التفصيل الذي تقدم في النقد، وتلاحظ المسألة السابقة.
(المسألة 31):
إذا أقر أحد لغيره بشئ وذكر أن الشئ مودع في ظرف، ثبت اقراره بالشئ المظروف وحده ولا يكون اخباره به اقرارا بالظرف معه، فإذا قال: عندي لسعيد عشرة دنانير في محفظة نقود كان قوله اقرارا لسعيد بالدنانير العشرة وحدها وليس اقرارا بالمحفظة معها، وإذا قال: له عندي عشرة أمنان من الحنطة في أكياس كان اخباره اقرارا بأمنان الحنطة لا بالأكياس مع الحنطة، فلا يحق لسعيد أن يطالبه بالمحفظة أو بالأكياس وما فيها، إلا أن توجد قرينة تدل على إرادة الظرف مع المظروف، فيقول مثلا: لسعيد عندي عشرة دنانير مع محفظتها، أو عشرة أمنان من