[الفصل الثاني] [في الشفيع] (المسألة 16):
لا يثبت حق الشفعة للكافر إذا كان المشتري الذي باع الشريك عليه حصته مسلما، ولا فرق في هذا الحكم بين أصناف الكفار ومللهم، ولذلك فيشترط في ثبوت الحق للشفيع أن يكون مسلما إذا كان الذي اشترى الحصة مسلما، سواء اشتراها من مسلم أم من كافر حربي أو ذمي أو مرتد، ويثبت حق الشفعة للشفيع المسلم على المشتري سواء كان مسلما أم كافرا حربيا أو ذميا أو مرتدا، وتثبت الشفعة للكافر على المشتري إذا كان كافرا وإن خالفه في الصنف أو في الملة، نعم يشكل الحكم بثبوت الشفعة للكافر على المشتري إذا كان مرتدا.
(المسألة 17):
يشترط في ثبوت حق الشفعة للشفيع أن يكون قادرا على تأدية الثمن تاما عند أخذه بالشفعة ولو بالاقتراض أو بيع بعض ما يملك، فلا يثبت له حق الشفعة إذا كان عاجزا عن أداء جميع الثمن أو عاجزا عن أداء بعضه، ولا يكفي في تحقق هذا الشرط أن يضمن الثمن عنه ضامن، وإن كان موثوقا به أو يجعل عليه رهنا، وإذا رضي المشتري بتأجيل الثمن أو رضي بضمان الضامن أو بالرهن صح ولم يسقط