[الفصل الثالث] [في الاقرار بالنسب أو بالميراث] (المسألة 39):
إذا أقر الرجل بطفل صغير أو بصبي لم يبلغ الحلم، فقال: هذا الصبي ولد شرعي لي، أو قال: إنه صحيح الولادة مني، أو قال: قد ولدته أمة مني، أو على فراشي وكان اقراره جامعا للشرائط التي تعتبر في صحة الاقرار، ثبت النسب بين الرجل المقر والصبي المقر به، وقد سبق منا ذكر الأمور التي يشترط وجودها في المقر بالنسب وغيره، ويشترط في صحة الاقرار بالنسب مضافا إلى ذلك: (1): أن تكون ولادة الصبي المقر من الانسان المقر ممكنة غير ممتنعة بحسب العادة المألوفة في تولد الانسان من الانسان، (2): أن يكون لحوق هذا الوليد بنسب المقر صحيحا غير ممنوع في حكم الاسلام، (3): أن لا يكون للمقر منازع في دعوى النسب بالصبي.
فإذا توفرت هذه الشروط صح الاقرار وثبت النسب بين الرجل والصبي بأصوله وفروعه، فيكون الرجل المقر أبا شرعيا للصبي، ويكون أبو المقر جدا للصبي، وأم المقر جدة له، وأولاد المقر إخوة له وأخوات، وإخوان المقر أعماما وعمات، وتكون أولاد الصبي المقر به إذا كبر وتزوج وأعقب أحفادا للمقر وأسباطا، وهكذا في جميع الفروع، وثبتت أحكام النسب بين جميع أولئك في النكاح وجواز النظر للمحارم، وفي الولايات والنفقات والمواريث وغيرها من