[كتاب الشفعة] وهذا الكتاب يشتمل على ثلاثة فصول:
[الفصل الأول] [في موارد ثبوت الشفعة وشروطها] (المسألة الأولى):
إذا كانت العين المملوكة مشتركة بين شخصين على وجه الإشاعة بينهما، ثم باع أحد الشريكين حصته المشاعة من العين على شخص آخر غير شريكه، ثبت لشريكه الحق في أن يتملك الحصة المبيعة بالثمن الذي اشتراها به الأجنبي، وكان الشريك أحق بها من ذلك الأجنبي، وإن لم يرض المشتري بتملكه وشفعته، وهذا إذا اجتمعت الشروط الآتي بيانها ويسمى هذا الحق الذي يثبت له حق الشفعة ويسمى الشريك الذي ثبت له حق التملك شفيعا.
(المسألة الثانية):
يثبت حق الشفعة للشريك إذا كان المبيع من الأعيان غير المنقولة، كالبساتين والمساكن والعقارات وغيرها، سواء كان مما يقبل القسمة أم كان مما لا يقبلها عادة كالدور والعقارات الضيقة، وتثبت الشفعة أيضا على الأصح في الشجر والنخيل والأبنية، والتمار على النخيل والأشجار إذا باعها الشريك كذلك، وتثبت أيضا في الأعيان المنقولة كالثياب والمتاع والآلات والحيوان والمماليك من الانسان ونحو ذلك، فإذا كانت العين المبيعة في جميع هذه الصور مشتركة بين شريكين على نحو الإشاعة، وباع أحدهما حصته على شخص غير شريكه استحق شريكه أن يشفع في الحصة المبيعة فيتملكها بالثمن الذي جرى عليه عقد البيع على ذلك المشتري وإن كانت العين من المنقولات أو كانت مما لا تقبل القسمة عادة.