[كتاب الاقرار] وبيان البحث في هذا الكتاب يقع في ثلاثة فصول:
[الفصل الأول] [في الاقرار ولوازمه وشروطه] (المسألة الأولى):
الاقرار هو أن يخبر الرجل على وجه قاطع جازم، لا تردد له فيه ولا احتمال بثبوت حق لشخص آخر يلزم المخبر الوفاء به لذلك الشخص الآخر، أو يخبر كذلك بنفي حق له يلزم ذلك الشخص أن يفي به للمخبر، ومن الاقرار أيضا أن يخبر الانسان بوجود شئ يستلزم وجوده ثبوت حق للغير يلزم على المخبر نفسه أن يفي به، أو يستلزم ثبوت حكم يجب على المخبر امتثاله، ومن الاقرار أن يخبر بنفي شئ يستلزم نفيه انتفاء حق للمخبر على الغير.
ومثال الفرض الأول أن يقول المخبر لرجل آخر: لك في ذمتي مائة دينار وأن يقول مشتري الدار: إن بائع هذه الدار قد اشترط علي أن يكون له خيار فسخ البيع إذا هو رد الثمن بعد مضي سنة من حين وقوع البيع، فهو يملك حق الخيار على رأس السنة إذا رد الثمن، ومثال الفرض الثاني أن يقول الشخص للمدعي: لا حق لي في الدار التي تدعي ملكها، وأن يخبر الشريك بأنه لا يستحق الشفعة على المشتري في الحصة التي اشتراها من شريكه.
ومثال الفرض الثالث أن يقول الرجل: إن فاطمة بنت زيد زوجته نفسها