[الفصل الثاني] [في حريم الأملاك المحياة] (المسألة 20):
إذا أحيي الانسان أرضا مواتا فجعل الأرض باحيائه لها دارا يملكها أو عقارا أو مزرعة أو بستانا أو شيئا آخر مما يتملك وينتفع به، تبع ذلك الملك مقدار من الأرض الموات مما يتوقف عليه حصول الانتفاع التام للمالك بالملك الذي أحياه من الأرض، ويسمى هذا المقدار التابع للملك من الأرض الموات حريما له.
والحريم الذي ذكرناه لا يكون بتبعيته له ملكا لمالك الأرض المحياة، ولكنه حق شرعي يثبت له في الأرض ليحصل به الانتفاع بما يملكه، وهو يختلف في مقداره باختلاف الملك المتبوع، حسب ما يحصل به الانتفاع بالملك في نظر أهل العرف، وما أمضاه الشارع من ذلك، وسنذكره إن شاء الله تعالى في ما يأتي من الفروض.
(المسألة 21):
إذا بنى الرجل له دارا في الأرض الموات فأحيى موضع الدار منها وملكها بالاحياء، تبع الدار من الأرض الموات المتصلة بها مقدار ما يسلك به في الدخول إلى الدار والخروج منها للرجل المالك ولعياله وأولاده الساكنين معه فيها ولدوابه وأنعامه وزواره المترددين إليه وأضيافه، ولأحماله وأثقاله، ولسيارته وأموره المتعارفة له، ويكون المسلك المذكور في الجانب الذي يشرع من باب