[الفصل الثاني] [في بعض أحكام الجعالة] (المسألة 16):
يجوز للجاعل أن يفسخ جعالته التي أنشأها وألزم نفسه بدفع العوض للعامل فيها سواء بدأ العامل بالعمل المقصود، أم لم يتلبس بشئ منه ولم يشرع بشئ من مقدماته، فإذا فسخ الجاعل جعالته قبل أن يبدأ العامل بالعمل وقبل أن يشرع في مقدماته، لم يستحق العامل على الجاعل شيئا من العوض المسمى في الجعالة ولا من أجرة المثل.
وإذا فسخ الجاعل جعالته بعدما بدأ العامل بمقدمات العمل المقصود للجاعل، فشرع في طلب الشئ المفقود، أو العبد الآبق أو الدابة الضالة ليردها إلى صاحبها ولم يجدها بعد، فإذا فسخ الجاعل ونقض التزامه في هذا الحال لم يستحق العامل عليه شيئا من العوض المسمى لبطلان الجعالة بفسخها، ولكنه يستحق منه أجرة المثل لما قام به من الطلب وأتى به من المقدمات.
وإذا فسخ الجاعل جعالته بعدما بدأ العامل في العمل نفسه، فأخذ في خياطة الثوب الذي جعل عليه العوض أو في نسج الكساء أو في كتابة الكتاب، لم يستحق العامل على الجاعل شيئا من العوض المسمى كما تقدم في نظيره واستحق عليه أجرة المثل للمقدار الذي أتى به وأنجزه من العمل.