الحنطة مع أكياسها فيكون اقرارا بالأمرين.
وكذلك لا حكم في العكس، فإذا أقر الشخص لغيره بالظرف لم يكن ذلك اقرارا له بالشئ المودع فيه، ومثاله أن يقول: لسعيد عندي عشرة أكياس فيها حنطة، أو له عندي محفظة فيها نقود، فقوله اقرار لسعيد بالظروف خاصة ولا يعد اقرارا بالحنطة مع الأكياس أو بالنقود مع المحفظة، إلا مع وجود قرينة ظاهرة تدل عليه فيكون اقرارا بهما، ولا اعتبار بالاحتمال.
(المسألة 32):
إذا أقر الرجل بشئ ثم أقر بعده اقرارا آخر، وعطف اقراره الثاني على الأول بكلمة (بل) اتبع في اقراره ما يظهر عند أهل العرف واللسان من مجموع قوله في الاخبار عن ذلك، وله عدة صور كما سيأتي:
(الصورة الأولى): أن يقر الانسان لأحد بشئ، ثم يقر لذلك الرجل أيضا بشئ آخر يختلف عن الشئ الأول، ومثاله أن يقول: يملك عبد الله في ذمتي منا من الحنطة، بل يملك فيها منا من الأرز، والظاهر من هذا القول في متفاهم أهل العرف: أنه قد أقر لعبد الله بالاقرارين كليهما، فهو يملك في ذمة المقر من الحنطة ومن الشعير فيلزمه أن يدفع للمقر له كلا المنين، ويصح لعبد الله أن يطالبه بهما وهذا هو الأقوى إلا أن تدل قرينة قوية الظهور على أن كلمة (بل) في الاقرار الثاني كانت للاضراب عن اقراره الأول، وأنه قد غلط في هذا القول، أو توهم فأقر اقراره الثاني ليصحح غلطه، فيكون هذا هو الثابت.
ويجري هذا في كل مورد يقول الانسان فيه مثل هذا القول، ويكون الشئ الثاني المقر به مختلفا عن الشئ الأول في الجنس، فإن اخباره كذلك يكون اقرارا بالشيئين معا، ويلزمه دفعهما إلى المقر له، إلا إذا ثبت غلطه واضرابه عن الاقرار