[كتاب العارية] والبحث في هذا الكتاب يقع في ثلاثة فصول:
[الفصل الأول] [في العارية وما يشترط في صحتها] (المسألة الأولى):
العارية هي أن يسلط الانسان أحدا غيره على عين يملكها، أو هو يملك منفعتها خاصة لينتفع ذلك الغير بتلك العين الذي سلطه عليها مجانا من غير عوض أو هي عقد بين الطرفين يثمر التسليط المذكور، ولا ريب في أن العارية من الأمور الواضحة في معناها عند أهل العرف المعلومة في مصاديقها، ووضوح أمرها في ذلك يغني عن إطالة القول فيها.
وعلى أي حال فليس من العارية أن يأذن الرجل لمن يدخل منزله مثلا من الضيوف والأصدقاء والأقارب، بأن ينتفع هذا الداخل بالأعيان الموجودة في الدار فيجلس على الفرش أو على الأرائك ويستند إلى الجدران أو المساند وينام على الفرش أو يلتحف بالملاحف ونحو ذلك، بل وليس من العارية عرفا أن يقدم صاحب الدار لبعض ضيوفه أو أصدقائه القادمين إليه بعض الفرش الخاصة والمتكئات ونحوها بقصد التكريم، أو لينام عليها في وقت حاجته إلى النوم