وإذا طلب من المقر أن يعين الشئ الذي أقر به لصاحبه من الأمرين، فقال:
لست أعلم به على التعيين، وصدقه صاحبه في دعوى عدم العلم، فالأحوط لهما أن يرجعا إلى المصالحة بينهما، وإذا أقيمت بينة شرعية على تعيين أحد الأمرين لزم العمل بها، أو رجعا إلى المصالحة إذا شاءا.
(المسألة 11):
إذا كان في يد الانسان شيئان معلومان من الأعيان الخارجية ولنفرض أحدهما دارا معينة والآخر بستانا معلوما، فقال صاحب اليد لشخص آخر: إنك تملك أحد هذين الشيئين، إما الدار وإما البستان صح اقراره بالشئ المردد بينهما وألزم على الأحوط بأن يعين مراده من الشئ الذي أقر به، ويزيل التردد فيه كما سبق في نظيره، فإذا استجاب المقر وعين أحد الشيئين، وقال لصاحبه: الشئ الذي تملكه منهما هي الدار مثلا، فإن صدقه المقر له في تعيينه، أو رضي به من غير تصديق، صح تعيينه، ولم يرض بتعيينه، واستمر المقر على اقراره وتعيينه الأول وأصر المقر له على جحوده للتعيين، وانكاره كان ما عينه المقر وهي الدار في المثال الذي ذكرناه من مجهول المالك ظاهرا، فتولى الحكم الشرعي المحافظة عليها، أو سلمها بيد ثقة يأتمنه على حفظها حتى يتبين أمرها ببينة أو غيرها ويمكن للحاكم الشرعي أن يبقيها في يد المقر إذا كان ثقة مأمونا لا تخشى خيانته فإذا يئس الحاكم من استيضاح الأمر، ولم يمكنه ايقاع المصالحة بين المقر والمقر له عليها، صرفها في باب مجهول المالك.
وإذا أقر الانسان لغيره بأنه يملك أحد الشيئين، الدار أو البستان كما في المثال المتقدم، وجهل المقر والمقر له أي الأمرين هو الذي يملكه المقر له، ولم يعلما