كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٩٤
وإذا طلب من المقر أن يعين الشئ الذي أقر به لصاحبه من الأمرين، فقال:
لست أعلم به على التعيين، وصدقه صاحبه في دعوى عدم العلم، فالأحوط لهما أن يرجعا إلى المصالحة بينهما، وإذا أقيمت بينة شرعية على تعيين أحد الأمرين لزم العمل بها، أو رجعا إلى المصالحة إذا شاءا.
(المسألة 11):
إذا كان في يد الانسان شيئان معلومان من الأعيان الخارجية ولنفرض أحدهما دارا معينة والآخر بستانا معلوما، فقال صاحب اليد لشخص آخر: إنك تملك أحد هذين الشيئين، إما الدار وإما البستان صح اقراره بالشئ المردد بينهما وألزم على الأحوط بأن يعين مراده من الشئ الذي أقر به، ويزيل التردد فيه كما سبق في نظيره، فإذا استجاب المقر وعين أحد الشيئين، وقال لصاحبه: الشئ الذي تملكه منهما هي الدار مثلا، فإن صدقه المقر له في تعيينه، أو رضي به من غير تصديق، صح تعيينه، ولم يرض بتعيينه، واستمر المقر على اقراره وتعيينه الأول وأصر المقر له على جحوده للتعيين، وانكاره كان ما عينه المقر وهي الدار في المثال الذي ذكرناه من مجهول المالك ظاهرا، فتولى الحكم الشرعي المحافظة عليها، أو سلمها بيد ثقة يأتمنه على حفظها حتى يتبين أمرها ببينة أو غيرها ويمكن للحاكم الشرعي أن يبقيها في يد المقر إذا كان ثقة مأمونا لا تخشى خيانته فإذا يئس الحاكم من استيضاح الأمر، ولم يمكنه ايقاع المصالحة بين المقر والمقر له عليها، صرفها في باب مجهول المالك.
وإذا أقر الانسان لغيره بأنه يملك أحد الشيئين، الدار أو البستان كما في المثال المتقدم، وجهل المقر والمقر له أي الأمرين هو الذي يملكه المقر له، ولم يعلما
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413