ولما سمع المقر له أنكر أن الرجل مدين له بالمبلغ الذي ذكره، أو قال: ليس لي في ذمة هذا الرجل شئ، أو قال: ليس لي عنده قليل ولا كثير، برئت ذمة المقر ظاهرا من هذا الدين، فلا يحق للمقر له أن يطالب المقر بالدين بعد انكاره، ولم تبرأ ذمته إذا كان مدينا له في الواقع، فيجب عليه أن يوصل الدين إليه ولو من حيث لا يعلم أو يصالحه عنه.
وإذا رجع المقر له عن إنكار الدين، فقال: فحصت دفاتري فلم أجد ذكرا للدين، ولذلك أنكرته، ثم وجدته في دفتر مخصوص، جازت له المطالبة به وأخذه من المقر إذا دفع المال إليه، وهذا إذا كان المقر بالدين لا يزال مقرا به، وإذا رجع عن اقراره الأول أشكل الحكم بوجوب الدفع إليه في هذه الصورة.
(المسألة 26):
إذا أقر انسان لغيره بعين موجودة في يده، فقال: إن هذا المتاع أو هذا الجهاز أو هذه الدار التي بيدي مملوكة لإبراهيم ولما سمع المقر له بذلك أنكر قوله وقال إن الرجل مخطئ وليست العين التي ذكرها مملوكة لي، أصبحت العين المقر بها مجهولة المالك بحسب ظاهر الحال، فيستولي عليها الحاكم الشرعي، أو من يعتمد عليه، لتحفظ عنده حتى يتبين أمرها ويعلم مالكها، ويجوز للحاكم ابقاؤها في يد المقر نفسه إذا اطمأن على حفظها مع بقائها في يده، وتراجع المسألة الحادية عشرة فقد بينا فيها بقية متعلقات المسألة وأحكامها.
وإذا رجع المقر له وهو إبراهيم عن إنكاره لتملك العين واعترف بها جرى فيه نظير الحكم الذي ذكرناه في المسألة المتقدمة، في فرض الاقرار بالدين إذا أنكره المقر له، ثم رجع بعد ذلك عن إنكاره، فليلاحظ ليطبق هنا.