[الفصل الرابع] [في المساقاة وشروطها] (المسألة 91):
المساقاة معاملة خاصة تقع بين الرجل وشخص آخر على أن يسقي الشخص الثاني للرجل الأول أصولا ثابتة من نخيل أو شجر مدة معينة، ويتعهد تلك الأصول في تلك المدة بما تحتاج إليه عادة من الرعاية والعمل في نموها وأثمارها حتى تنتج، وعلى أن تكون للشخص الساقي حصة مشاعة معينة بين المتعاملين من حاصل الثمر الذي تنتجه تلك الأصول، ولا ريب في مشروعية هذه المعاملة، وصحتها إذا توفرت فيها الشروط الآتي ذكرها.
(المسألة 92):
المساقاة عقد من العقود المعروفة والمتعارفة بين الناس عامة في غالب البلاد، وإن كانت في بعض البلاد أكثر شيوعا وتعارفا بين عامة الناس في بعض الفترات من الزمان، لاحتياج السقي فيها إلى مزاولة أعمال وأتعاب لا يحتاج إلى مثلها في بلاد أخرى وفي أزمنة أخرى، ولا بد في صحة هذه المعاملة من الايجاب والقبول لأنها كما ذكرنا عقد من العقود.