الأول بوجه ظاهر عند أهل العرف.
وكذلك إذا قال الرجل مثل هذا القول وأقر مثل هذا الاقرار بشيئين معينين في الخارج فقال مثلا: يملك سليمان هذا الدكان الذي بيدي بل هذا الدكان، أو قال:
يملك هذا المتاع بل هذا المتاع، فيجري فيه نظير الحكم المتقدم.
(المسألة 33):
(الصورة الثانية): أن يقر الرجل لغيره بمقدار من الجنس، ثم يقر لذلك الشخص نفسه بأكثر من ذلك من المقدار من الجنس الأول، ويعطف الاقرار الثاني على الأول بكلمة (بل) فيقول مثلا: لسليمان عندي أو في ذمتي من واحد من الحنطة بل له عندي منان من الحنطة، أو يقول: له عندي خمسة دنانير بل عشرة دنانير والظاهر من هذا القول إنه يقر لسليمان بالعدد الأكثر من ذلك الجنس، فهو يملك عند المقر منين من الحنطة في المثال الأول ويملك عنده عشرة دنانير في المثال الثاني، ولا يكون اقرارا بكلا لا العددين: الأقل والأكثر معا كما في الصورة الأولى.
وكذلك الحكم إذا قدم العدد الأكثر في الذكر على العدد الأقل فقال: له عندي أو في ذمتي منان من الحنطة بل من واحد منها: أو قال له عندي عشرة دنانير بل خمسة دنانير فيكون قوله اقرارا بالعدد الأكثر في المثالين ولا يكون اقرارا بثلاثة أمنان من الحنطة أو بخمسة عشر دينارا، وأوضح من ذلك في الظهور أن يقر كذلك في عين خارجية فيقول: له هذه الغرفة من الدار بل له الدار كلها.
(المسألة 34):
(الصورة الثالثة): أن يقر لأحد بشئ معين موجوده في الخارج يكون في يد المقر، ثم يقر بذلك الشئ المعين نفسه لشخص آخر غير الأول فيقول مثلا: هذه الدار التي بيدي مملوكة لزيد بل هي مملوكة لعمرو، والظاهر أن ما قاله المخبر في