[الفصل الثالث] [في أحكام أخرى للعارية] (المسألة 33):
يجوز للرجلين أن يعير كل واحد منهما صاحبه بعض الأعيان التي يملكها لينتفع صاحبه بالعين مطلقا أو في مدة معلومة على أن تكون لكل واحدة من المعاملتين بينهما عارية مستقلة بنفسها فلا تكون إحدى العينين عوضا عن الأخرى، ولا شرطا في إعارتها، ومثال ذلك أن يعير زيد عمرا داره التي يملكها في النجف ليسكنها عمرو ثم يعير عمرو زيدا داره في الكوفة ليسكنها زيد، وتكون كل واحدة من العاريتين كما قلنا معاملة بانفرادها، ولا معاوضة بينهما ولا مشارطة.
وإذا أراد المالكان أن تكون إحدى العينين عوضا عن العين الأخرى أو تكون إحدى العاريتين شرطا في عارية الثانية، فلا يترك الاحتياط في أن تجري المعاملة ما بينهما بصورة الصلح بعوض، فيصالح زيد عمرا عن سكنى داره في الكوفة بسكنى دار زيد في النجف، أو تكون المعاوضة والاشتراط بين المصالحتين، لا أن يكون التعويض في العارية أو بين العاريتين، فإن في صحة ذلك اشكالا، بل منعا على القول المشهور.
(المسألة 34):
إذا كانت في يد الرجل عين قد غصبها من مالكها، فأعارها أحدا لينتفع بها