[الفصل الثالث] [في بعض أحكام الوديعة] (المسألة 64):
إذا ادعى المالك على الرجل أنه قد استودعه وديعة من ماله، وأنكر الرجل أن المالك استودعه شيئا، فالقول قول منكر الوديعة مع يمينه، إلا أن يقيم المالك بينة لاثبات ما يدعيه.
وإذا اعترف المستودع بأن صاحب المال قد دفع إليه وديعة، وادعى أن الوديعة قد تلفت في يده بعد أن قبضها منه، صدق في قوله لأنه أمين وعليه اليمين للمالك إلا أن يقيم المالك بينة على وجود الوديعة وعدم تلفها، وإذا اعترف بالوديعة من صاحب المال كما في الفرض السابق، وادعى أنه قد رد الوديعة إليه صدق في قوله أيضا مع اليمين.
وكذلك الحكم إذا اتفق المالك والمستودع على أن المالك قد أودعه المال واتفقا أيضا على أن الوديعة قد تلفت عند المستودع، ثم ادعى المالك أن المستودع قد تعدى أو قد فرط، وتلفت الوديعة بعد تعديه أو تفريطه فيكون ضامنا لها، وأنكر المستودع ما يدعيه المالك عليه، فالقول قول المستودع مع يمينه، إلا أن يقيم المالك بينة شرعية مطلقة تثبت صحة ما يدعيه من أن التلف بعد التفريط.
(المسألة 65):