والمراد بالمريض المتهم هنا هو من تدل القرائن على أنه يريد تخصيص الشخص الذي أقر له بالمال الذي أقر به أو يريد أن يحرم الورثة الآخرين منه.
(المسألة 20):
يشترط في صحة الاقرار بالمال أن يكون المقر له ممن له قابلية تملك المال أو الاختصاص به كالانسان مثلا، فإنه ممن ثبتت له هذه القابلية، سواء كان كبيرا أم صغيرا، وذكرا أم أنثى، وعاقلا أم مجنونا، ولذلك فيصح الاقرار للانسان بجميع الأقسام المذكورة، سواء كان المقر واحدا أم متعددا، ومثال ذلك أن يقول المقر:
يملك زيد في ذمتي عشرين دينارا مثلا، أو يقول: يملك زيد وعمرو في ذمتي عشرين دينارا، أو لهما عندي هذا المبلغ، أو يقول: يملك أولاد عبد الله الثلاثة أو الأربعة هذه الدار التي بيدي، أو هذا البستان، أو لهم عندي مبلغ مائة دينار.
ويصح أن يقر الرجل لعنوان عام ينطبق على كثير من الأفراد، فيقول: للفقراء عندي أو في ذمتي ألف دينار، أو يقول: عندي للفقراء من بني هاشم أو للفقراء من أهل هذا البلد مبلغ كذا من المال.
وإذا أقر الرجل بالمال لعنوان كثير الأفراد أو قليلها، فعليه أن يعين أن المال المقر به لأفراد هذا النوع أو هذا الصنف كلهم على وجه الاستيعاب لكل فرد فرد منهم، أو هو لهم على نحو التقسيم فيهم، ولو على بعضهم.
ويصح للرجل أن يقر بالمال لمسجد أو لمشهد أو لمدرسة أو مقبرة أو رباط معينة أو غير معينة، فإن المال قد يكون منذورا لينفق في هذه الجهات، وقد يكون من غلة أرض موقوفة عليها، أو من مال أوصى به الموصي لينفق فيها ولذلك، فيصح الاقرار به، وينفذ على المقر، وعليه أن يفي بما أقر به ويقوم بأدائه حسب ما يعين في اقراره.