[الفصل السادس] [في المساجد والمشاهد] (المسألة 98):
المسجد هو الموضع الذي يقفه مالكه ليكون مسجدا، وقد فصلنا في مبحث مكان المصلي من كتاب الصلاة وفي كتاب الوقف من هذه الرسالة كثيرا من أحكامه، وبوقف الموضع كذلك تثبت مسجديته في الاسلام، ويكون موضعا عاما معدا لصلاة المصلين وعبادة المتعبدين من دعاء وتلاوة قرآن، وتدريس علوم دينية، ووعظ وارشاد وافتاء، والمسلمون في الانتفاع بمساجدهم في ذلك مشتركون متساوون في الحق، وقد جرت سيرتهم على هذا منذ عصر النبوة وعصور الأئمة الطاهرين (ع) ولا ريب لأحد في شئ من ذلك.
(المسألة 99):
إذا سبق أحد إلى مكان من المسجد ليتعبد فيه بقراءة دعاء أو بتلاوة قرآن، أو لدرس أو لتدريس، أو لوعظ أو لاستماع موعظة أو نحو ذلك فهو أحق بالمكان الذي سبق إليه من غيره، فلا يجوز لأحد أن يمنعه من الجلوس فيه أو يزعجه من البقاء فيه، سواء اتحد غرض الرجلين من الجلوس في المكان أم اختلف، كما إذا سبق الأول إلى الموضع ليقرأ الدعاء وأراد الثاني الجلوس فيه ليتلو القرآن، أو للموعظة أو للتدريس، وسواء شرع السابق في عمله الذي قصده فأخذ في القراءة أو التدريس