(المسألة 42):
إذا أقر الرجل بالولد الكبير ولم يصدقه الولد، أو أقر الولد بالنسب ولم يصدقه الرجل، نفذ الاقرار على المقر خاصة، ولم ينفذ على الثاني الذي لم يقر ولم ثبت النسب بينهما، ولا بين طبقات النسب الآخرين ولم تترتب أحكامه عليهم ولزمت المقر أحكام اقراره التي تكون عليه من حرمة نكاح، ووجوب نفقة وميراث وغيرها، ولم تترتب عليه الأحكام الأخرى التي تكون للمقر، ولا الأحكام التي تكون على الطرف الثاني.
(المسألة 43):
إذا مات الصبي وهو مجهول النسب، ثم أقر الرجل بعد موت الصبي بأنه ولد شرعي له، وكان اقرار الرجل به جامعا للشرائط التي بيناها آنفا نفذ اقراره بالطفل بعد موته، كما ينفذ في حياته وثبت به نسبه إليه، وترتب الممكن من أحكام النسب بينهما فتجب على الرجل نفقة تجهيزه ودفنه، وإذا كان للطفل ما ورث منه نصيبه لأنه أبوه شرعا.
(المسألة 44):
لا يثبت النسب بالاقرار في غير الولد الصغير أو الكبير، إذا جرى على الوجه الذي سبق بيانه، فإذا أقر الرجل لصبي أو شاب إنه ولد ولده أو إنه أخوه في النسب لم يثبت بذلك نسبه له، وإنما تترتب على قوله أحكام الاقرار فيؤخذ الرجل بأحكام هذا الاقرار ولوازمه في ما يكون على المقر من هذه الأحكام واللوازم لا في ما يكون له، ولا في ما يكون على غير المقر، فإذا قال الرجل هذا الصبي أو هذا الشاب ولد ولدي نفذ هذا الاقرار على الرجل، فتجب عليه بها إذا كانت أنثى، ويرثه الولد إذا