مكافأته على النهج المتقدم في سبقهم في حفظ القرآن.
[الفصل الثاني] [في الرماية وما يتعلق بها] (المسألة 30):
يراد بالرماية هنا المسابقة بين شخصين أو بين فريقين في الرمي ليعرف من هو أدق في إصابة الغرض، وأكثر في عدد الإصابة من غيره، وتسمى أيضا بالمناضلة، وتطلق الرماية أيضا على المناضلة بالسيوف والرماح والحراب من ذوات النصل، وإن كان الضرب بالسيف أو بالرمح لا يسمى رميا، والرماية كالمسابقة بين ذوات الحافر والخف ونظيرتها في الشرعية والأحكام، فالحث والتأكيد الشرعي في النصوص وارد فيهما على السواء، وهما معا من اعداد القوة المستطاعة لقتال من يجب قتاله وارهابه من أعداء الاسلام، ولتأديب من يجب تأديبه من غيرهم، ويصح في الرماية أيضا أن تكون بعوض وأن تقع بغير عوض وتطلق كلمة الرماية أيضا على العقد الشرعي المخصوص للمسابقة بين الطرفين والعقد الشرعي المذكور يجري في كل من المسابقتين.
(المسألة 31):
يشترط في صحة المناضلة في الرمي شرعا جميع ما يشترط في مسابقة ذوات الخف والحافر فلا بد فيها من تعيين المسافة بين موقف الرامي والغرض الذي ترام إصابته، ولا بد من تعيين العوض الذي يجعل للسابق، ويجري عليه العقد بين الطرفين على النحو الذي بيناه في المسألة السابعة، ولا بد من تعيين عدد الرمي