[الفصل الثامن] [في المياه والكلاء] (المسألة 120):
يراد بالمياه هنا المياه التي حكم الشارع فيها بالإباحة الأصلية، كمياه البحار ومياه الشطوط العامة والأنهار الكبيرة، كشط العرب ودجلة والفرات والنيل وروافدها وفروعها، ومياه العيون التي تتفجر بأنفسها في الجبال وفي الأرض الموات، ومياه السيول التي تنحدر من ذوبان الثلوج، أو تجتمع في الأودية والوهاد من نزول الأمطار ونحو ذلك، فالناس في هذه المياه شركاء متساوون في الحقوق وإذا حاز أحد الناس منها شيئا ملكه بالحيازة، وسواء حازه بآنية أم بدالية أم بناعور أم بنهر أو قناة شقهما أم بحوض أم بمكينة أم بوسيلة غيرهما من وسائل الري الحديثة.
ومن المياه المباحة أيضا: الأنهار الصغيرة التي تتكون بأنفسها في الأرض الموات من سرعة جريان الماء المباح المندفع بقوة من الأنهار الكبيرة، أو العيون الجارية أو المياه المنحدرة من أعالي الجبال فتشق لها مجاري في الأرض، ولم يحيها أحد ولم يتملكها مالك، فيكون ماؤها من المشتركات العامة بين الناس.
(المسألة 121):
إذا حفر رجل له عينا في أرض ميتة أو في جبل فأحيى العين وأجرى ماءها