التصرفات التي تتعلق بعمله ومعاملته في التجارة على نهج ما تقدم في الفرض السابق، فيجري فيه مثل تلك الأحكام، وتنفذ اقراراته التي تتعلق بتجارته بموجب هذا الإذن العام في كل ما له وما عليه، ولا يصح تصرفه ولا ينفذ اقراره في غيرها إلا بإذن من مولاه، وإذا لم يأذن له المولى ولم يصدقه في الاقرار اتبع به بعد العتق.
(المسألة 18):
يشكل الحكم بالصحة في أن يسقط المولى عن عبده المملوك له وجوب الاستئذان منه في جميع تصرفاته واقراراته التي يوقعها، أو أن يأذن له في ذلك إذنا عاما يفعل فيه ما يشاء كما يشاء، ولا يحتاج إلى الإذن من السيد في الموارد الخاصة التي تجد له ما دامت الحياة، بل الظاهر عدم صحة ذلك، فإن العبد مملوك لا يقدر على شئ، وهذا حكم من أحكام العبد المملوك اللازمة له، وليس حقا من حقوق المولى ولذلك فلا يصح بل لا يمكن للمولى أن يسقطه إلا بالعتق فإنه يرفع الموضوع.
(المسألة 19):
يصح اقرار المريض وإن كان في مرض موته، وينفذ عليه كما ينفذ اقرار الصحيح السليم، سواء أقر لبعض وارثيه أم لشخص لا يرثه، وسواء أقر له بدين في ذمته أم بعين موجودة في يده.
وإذا أقر بذلك ثم مات في مرضه، ولم يكن متهما في اقراره نفذ الاقرار منه ولزم على الوصي أو الوارث أن يدفع المال الذي أقر به ذلك الميت قبل موته من أصل تركته، وإذا كان متهما نفذ الاقرار منه كذلك ويدفع المال إلى المقر له من ثلث تركة الميت المقر، وإذا قصر ثلثه ولم يكف للوفاء بالمال المقر به لم ينفذ الاقرار في المقدار الزائد من المال على الثلث، فينفذ الاقرار في البعض ويسقط في البعض.