(المسألة 15):
يصح الاقرار إذا صدر من المفلس المحجور عليه، ولا يكون الحجر عليه مانعا من نفوذ اقراره على نفسه، من غير فارق بين أنواع الاقرارات، فإذا هو أقر بعد تحقق فلسه والحجر عليه في أمواله بأن لزيد عليه دينا في ذمته سابقا على تاريخ الحجر عليه، صح منه هذا الاقرار ونفذ عليه، ونفذ على الديان الغرماء، فيكون زيد الذي أقر له بالدين شريكا معهم في الاستحقاق، ويضرب معهم في الأموال التي تعلق بها الحجر، ويأخذ من الأموال بنسبة مقدار دينه إلى مجموع الديون، وتثبت له فيها حصة من الحصص وقد ذكرنا هذا في المسألة الثانية والستين من كتاب الحجر.
وإذا أقر المفلس بعد الحجر عليه فقال: إن لزيد علي دينا حادثا قد استدنته منه بعد وقوع الحجر، صح الاقرار ونفذ عليه كذلك ولكن هذا الدائن الجديد لا يشارك الغرماء السابقين، فلا يضرب معهم في الأموال الموجودة والتي تعلق بها الحجر فيبقى دينه إلى ما بعد ارتفاع الحجر، وتلاحظ المسألة الثالثة والستون من كتاب الحجر.
وإذا أقر المفلس بعد الحجر عليه ومنعه من التصرف في أمواله الموجودة، فقال: إن هذه العين الخاصة من الأموال الموجودة التي بيدي ليست ملكا لي بل هي مملوكة لزيد، نفذ اقراره على نفسه، ولم ينفذ على الغرماء، فإذا اتفق أن العين التي أقر بها بقيت في يده حق استوفيت ديون الغرماء، وارتفع الحجر عنه لزمه أن يدفع العين المذكورة لزيد الذي أقر له بملكها، وإذا لم تسدد الديون ولم تسقط حقوق الغرماء أشكل الحكم في العين المقر بها، ولا بد فيها من مراعاة الاحتياط.
(المسألة 16):
إذا أقر العبد الملوك على نفسه بمال لغيره، فقال: إن لزيد في ذمتي مائة دينار