كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٩٧
(المسألة 15):
يصح الاقرار إذا صدر من المفلس المحجور عليه، ولا يكون الحجر عليه مانعا من نفوذ اقراره على نفسه، من غير فارق بين أنواع الاقرارات، فإذا هو أقر بعد تحقق فلسه والحجر عليه في أمواله بأن لزيد عليه دينا في ذمته سابقا على تاريخ الحجر عليه، صح منه هذا الاقرار ونفذ عليه، ونفذ على الديان الغرماء، فيكون زيد الذي أقر له بالدين شريكا معهم في الاستحقاق، ويضرب معهم في الأموال التي تعلق بها الحجر، ويأخذ من الأموال بنسبة مقدار دينه إلى مجموع الديون، وتثبت له فيها حصة من الحصص وقد ذكرنا هذا في المسألة الثانية والستين من كتاب الحجر.
وإذا أقر المفلس بعد الحجر عليه فقال: إن لزيد علي دينا حادثا قد استدنته منه بعد وقوع الحجر، صح الاقرار ونفذ عليه كذلك ولكن هذا الدائن الجديد لا يشارك الغرماء السابقين، فلا يضرب معهم في الأموال الموجودة والتي تعلق بها الحجر فيبقى دينه إلى ما بعد ارتفاع الحجر، وتلاحظ المسألة الثالثة والستون من كتاب الحجر.
وإذا أقر المفلس بعد الحجر عليه ومنعه من التصرف في أمواله الموجودة، فقال: إن هذه العين الخاصة من الأموال الموجودة التي بيدي ليست ملكا لي بل هي مملوكة لزيد، نفذ اقراره على نفسه، ولم ينفذ على الغرماء، فإذا اتفق أن العين التي أقر بها بقيت في يده حق استوفيت ديون الغرماء، وارتفع الحجر عنه لزمه أن يدفع العين المذكورة لزيد الذي أقر له بملكها، وإذا لم تسدد الديون ولم تسقط حقوق الغرماء أشكل الحكم في العين المقر بها، ولا بد فيها من مراعاة الاحتياط.
(المسألة 16):
إذا أقر العبد الملوك على نفسه بمال لغيره، فقال: إن لزيد في ذمتي مائة دينار
(٣٩٧)
مفاتيح البحث: الضرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413